حول الأكاديمية | لائحة الأكاديمية | القبول والتسجيل | المؤتمرات والندوات  | التقويم الأكاديمي | منشورات الأكاديمية |                      |  راسلنا

  الإعلانات

الفصل الثالث : نظام الدراسة و الامتحانات ..

مادة ( 15 )

تمنح إجازة التخصص العالية (( الماجستير )) وفقاً للأتي : -

أ - أن يجتاز الطالب المقررات الدراسية المطلوبة و المدرجة بالقسم المختص مع قيامه بإعداد رسالة تقبلها لجنة المناقشة .

ب -أن يجتاز الطالب المقررات الدراسية وامتحان شامل فقط .

مادة ( 16 )

تمنح أجازة التخصص الدقيقة وفقاً للأتي :-

أ‌-  اجتياز مقررات دراسية وامتحان شامل وبحث مبتكر ويشترط فيه أن يكون قد أضاف شيئاً جديداً في مجال التخصص .

ب- اجتياز الامتحان الشامل و البحث المبتكر وفق الشروط المحددة في الفقرات السابقة وبدون مقررات دراسية .

مادة ( 17 )

يكون الحد الأدنى من عدد المقررات الدراسية الواجب دراستها بالأكاديمية للحصول على الإجازة العالية          ( الماجستير ) بالأكاديمية هو تسع مقررات دراسية بمعدل 27 ساعة لنظام الفصل بالإضافة إلى إعداد رسالة الماجستير استكمال لمتطلبات التخرج و إذا اختار الطالب الدخول في الامتحان الشامل عليه مقررين دراسيين إضافيين يحددهما القسم المختص .

مادة ( 18 )

    تحدد المتطلبات الدراسية للحصول على الإجازة الدقيقة بتقديم أطروحة وفق القواعد المقررة بهذه اللائحة و اللوائح الداخلية للمدارس و أجازتها من قبل لجنة المناقشة في مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للحصول عليها وفق أحكام هذه اللائحة ، ويجوز أن يسبق تقديم الأطروحة برنامج دراسي وفق ما تقرره لوائح الدراسات العليا الخاصة بالمدارس .

مادة ( 19 )

    يجوز أن يتضمن برنامج الدراسات العليا للطالب اجتياز مقررات استدراكية أو مؤهلة يراها القسم المختص ضرورية لاستكمال برنامج الدراسات العليا به ، على ألا تحسب ضمن الوحدات المعتمدة و المطلوبة للحصول على الإجازة التي يسعى الطالب لنيلها ولا تدخل ضمن التقدير العام وذلك للطلاب المقبولين في غير تخصصهم الجامعي الأول حسب الفقرة (أ) من المادة(8) من هذه اللائحة .

مادة ( 20 )

يكون الحد الأدنى لعدد المقررات أو الوحدات الدراسية التي يمكن للطالب التسجيل فيها في كل فصل مقررين دراسيين و بحد أقصى ثلاثة مقررات و يجوز التسجيل في أربع مقررات إذا كان المعدل التراكمي للطالب  في الفصول السابقة لا يقل عن 3.5 نقطة  .

مادة ( 21 )

    يكون الحد الأقصى للمدة المطلوبة لإنهاء متطلبات الإجازة العالية ( 36 ) ستة وثلاثون شهراً متصلة من بدء التحاق الطالب بالدراسات العليا.

مادة ( 22 )

    يكون الحد الأقصى للمدة اللازمة لمتطلبات درجة التخصص الدقيق (48) ثمانية وأربعون شهراً متصلة ابتداء من قيد الطالب في برنامج إعداد الإجازة .

مادة ( 23 )

    يجوز بقرار من اللجنة العلمية للأكاديمية بناء على اقتراح اللجنة العلمية بالمدرسة منح الطالب مدة إضافية لا تتجاوز ستة أشهر بالنسبة للأجازة العالية و أثنى عشر شهراً بالنسبة للأجازة الدقيقة .

مادة ( 24 )

 يطبق الجدول المقرر بالمادة (7) من هذه اللائحة عند تقييم مقررات رسائل الإجازة العالية وأطروحات الإجازة الدقيقة ، وتحسب النتيجة على أساس متوسط درجات المقررات الدراسية وما يطلب من امتحانات .

مادة ( 25 )

    تشكل لجان الإشراف على رسائل و الأطروحات كما يلي : -

أ ) تشكل لجنة الإشراف على رسائل الإجازة العالية (( الماجستير )) من مشرف واحد أو أكثر بدرجة علمية لا تقل عن درجة أستاذ مساعد ، وذلك بقرار من أمين اللجنة العلمية للمدرسة .

ب) تشكل لجنة الإشراف على رسائل الإجازة الدقيقة (( الدكتوراه )) من مشرفين على الأقل ( مشرف رئيسي ومشرف مساعد) على إلا تقل درجاتهم العلمية عن درجة أستاذ مشارك .

مادة ( 26 )

    وفي حالة منح الإجازة الدقيقة وفقاً للمادة (18) تشكل لجنة للمناقشة من ثلاثة أعضاء على الأقل من حملة الإجازة الدقيقة وبدرجة أستاذ مشارك ( بينهم الأستاذ المشرف ) و أحدهم على الأقل من خارج الأكاديمية ، ويتم اختيارهم من قبل مجلس القسم بناءً على اقتراح من القسم المختص ، ولا يصبح هذا القرار نهائياً إلا باعتماده من أمين المدرسة المختصة .

مادة ( 27 )

    في حالة منح الإجازة العالية وفقاً للمادة ( 15 الفقرتين أ – ب) تشكل لجنة للمناقشة من ثلاثة أعضاء على الأقل من حملة الإجازة الدقيقة وبدرجة أستاذ مساعد ( من بينهم الأستاذ المشرف ) وأحدهم من خارج الأكاديمية ويتم اختيارهم من قبل اللجنة العلمية بالمدرسة بناءاً على اقتراح مجلس القسم المختص ولا يصبح هذا القرار نهائياً إلا باعتماده من أمين المدرسة المختصة .

مادة ( 28 )

لا يجوز للطالب أن يتقدم لتسجيل رسالة استكمال متطلبات الإجازة العالية إلا بعد اجتياز المقررات الدراسية وما يطلب من امتحانات وذلك في حالة تطبيق الفقرة (أ) من المادة (15) من هذه اللائحة ، كما لا يجوز للطالب أن يتقدم لتسجيل الإجازة الدقيقة الا بعد حصوله على الإجازة العالية ، وبعد أن يجتاز المقررات الدراسية وما يطلب من امتحانات وذلك في حالة تطبيق الفقرة (أ) من المادة (16) من هذه اللائحة ويتم التسجيل في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطلب .

مادة ( 29 )

يختار القسم المختص مشرفاً على إعداد الرسالة أو الأطروحة مع مراعاة مايلي : -

أ . يشترط في المشرف على الرسالة أو الأطروحة أن يكون من حملة الإجازة الدقيقة بالنسبة للإجازة العالية وبدرجة أستاذ مشارك على الأقل بالنسبة للأجازة الدقيقة ويجوز اختيار مشرف من حملة الإجازة الدقيقة بدرجة أستاذ مساعد إذا تعذر اختيار مشرف بدرجة أستاذ مشارك .

  ب. لا يجوز أن يتولى المشرف الإشراف على أكثر من خمسة طلاب في آن واحد .

  ج. على الأستاذ المشرف أن يقدم تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر عن سير الطالب في كتابة الرسالة .

مادة ( 30 )

        لا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير في موضوع الرسالة أو الأطروحة أو خطة البحث إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك ، ويتم التعديل أو التغيير بذات الطريقة التي تم بها إقرار موضوع البحث و خطته ، كما لا يجوز تغيير المشرف إلا لأسباب تقبلها اللجنة العلمية للمدرسة ويتم تغيير المشرف بذات الطريقة التي تم بها اختياره .

مادة ( 31 )

        يلتزم القسم المختص و أمين المدرسة بتشكيل لجنة المناقشة في حدود شهر من تقديم المشرف تقريره و تكون المناقشة في حدود ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تشكيل اللجنة ، وفي حالة تعذر حضور عضو أو أكثر من أعضاء لجنة المناقشة يتم استبداله بذات الطريقة التي أختبر بها .

مادة ( 32 )

        يتم أثبات وقيد عنوان موضوع الرسالة أو الأطروحة أو تعديله في السجل المعد لذلك بمكتب مسجل العام بالأكاديمية وذلك بعد اعتماده من الهيئة القومية للبحث العلمي .

مادة ( 33 )

        يتم مناقشة الرسالة أو الأطروحة في جلسة مفتوحة بحيث تقتصر المناقشة على أعضاء اللجنة و الطالب و يتولى مكتب المسجل العام بالأكاديمية بناءً على اقتراح القسم المختص تحديد موعد و مكان أجراء مناقشة الرسالة أو الأطروحة .

مادة ( 34 )

        يكون انعقاد المناقشة بحضور جميع الأعضاء ويؤخذ القرار بالأغلبية ، وللجنة أن نبدي في قرارها أي اعتراضات أو تحفظات أو تشترط استكمال بعض النواقص أو أجراء بعض التعديلات على أن تقدم اللجنة قرارها إلى مكتب المسجل العام بالأكاديمية خلال أسبوع من تاريخ المناقشة .

مادة ( 35 )

        إذا قررت لجنة المناقشة نجاح الطالب يتولى المشرف بالرسالة إبلاغ النتيجة إلى مكتب المسجل العام بالأكاديمية خلال أسبوع من تاريخ المناقشة أما إذا أوصت بإجراء بعض التعديلات ، يتولى المشرف متابعة الطالب إجراء التعديلات المطلوبة على أن يوافي المشرف مكتب المسجل العام بالأكاديمية تقريراً بذلك مرفقاً بالتعديلات بعد عرضه لجنة المناقشة لاعتماده .

مادة ( 36 )

للجنة المناقشة أن توصي بطبع و نشر الرسالة أو الأطروحة التي تراها جديرة بذلك على نفقة الجهة التي يتبعها الطالب .

مادة ( 37 )

        إذا اخفق الطالب في مناقشة الرسالة أو الأطروحة فله أن يتقدم لمناقشتها من جديد بعد إجراء التعديلات التي توصى بها لجنة المناقشة خلال مدة ستة أشهر على الأقل و إذا رسب بعد ذلك يفصل من الأكاديمية و يمنح درجة دبلوم الدراسات العالية في مجال تخصصه .

مادة ( 38 )

تتولى اللجنة العلمية للمدرسة المختصة إقرار نتيجة التقدير النهائي لدرجة التخصص العالي أو التخصص الدقيق و تعتمد من قبل أمين المدرسة المختصة ، ويمنح الطالب شهادة يبين فيها نوع التخصص وفقاً للوائح الداخلية بالأكاديمية .

 

أحكام التأسيس

القبول والقيد والانتقال

الدراسة والامتحانات

الإنذارات والفصل

التسجيل والانسحاب والإيقاف

الرسائل العلمية

الرسوم الدراسية

أحكام عامة

 

كافة الحقوق محفوظة لأكاديمية الدراسات العليا - طرابلس / ليبيا ...... تصميم الموقع : م.بلعيد الدوكالي