![]() |
|
حول الأكاديمية | لائحة الأكاديمية | القبول والتسجيل | المؤتمرات والندوات | التقويم الأكاديمي | منشورات الأكاديمية | | راسلنا |
الإعلانات
|
الفصل الرابع : ضوابط الإنذار و الفصل من الدراسة مادة ( 39 ) يحرم الطالب من أداء الامتحان في أي مقرر دراسي في حالة غيابه بدون عذر مشروع (25%) ( خمسة و عشرون بالمائة ) فأكثر من الساعات المحددة لكل مقرر دراسي و يعطي درجة ( صفر ) في القرار الدراسي . مادة ( 40 ) ينذر الطالب في الحالات التالية : - أ- إذا لم يتحصل على الحد الأدنى للنجاح في أي مادة دراسية من المواد الإلزامية . ب-اذا انخفض معدله التراكمي عن 3 نقاط من أربعة في أي فصل دراسي. ج-إذا تأخر في إعداد رسالته عن المدة المقررة لهذه اللائحة . د-إذا أنهى الطالب المقررات الدراسية ولم يقدم مشروع بحث خلال الفصل الدراسي التالي لأنهاء المقررات الدراسية . هـ-إذا لم يتقدم الطالب للامتحان الشامل في الفصل التالي لإنهاء المقررات الدراسية . مادة ( 41 ) يفصل الطالب بقرار من المدير العام للأكاديمية بناءً على توصية من أمين اللجنة العلمية للمدرسة المختصة في الحالات التالية : - أ) إذا تكرر حصول الطالب على درجة أقل من الحد الأدنى للنجاح ( أقل من درجة 3 نقاط من أربعة ) في أي مادة دراسية إلزامية لمرتين متتاليتين . ب) إذا تحصل الطالب على معدل يقل عن 3 نقاط في أي مادتين إلزاميتين خلال الفصل الواحد . ج) إذا تحصل الطالب على إنذارين متتاليين في المعدل العام يفصل في حالة حصوله على إنذار ثالث خلال أي فصل دراسي . د ) إذا أنقطع الطالب عن الدراسة لمدة سنة دراسية بدون عذر . هـ) إذا لم يتمكن الطالب من الانتهاء من إعداد رسالته خلال فترة التمديد المحددة من قبل اللجنة العلمية للمدرسة المختصة . و ) إذا رفضت رسالته من قبل لجنة المناقشة مرتين متتاليتين . |
|
|
كافة الحقوق محفوظة لأكاديمية الدراسات العليا - طرابلس / ليبيا ...... تصميم الموقع : م.بلعيد الدوكالي |